عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد
65370 مشاهدة print word pdf
line-top
أمثلة لبعض الأحاديث التي أثبتت بعض الصفات

ص ( ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ).


س 26 (26) (أ) لماذا سيق هذا الحديث . (ب) وما الرد على من تأوله ؟
جـ 26 (26) (أ) تقبل أهل السنة هذا الحديث الصحيح، وآمنوا بما فيه من إثبات نزوله وتودده إلى عباده، وحثهم على الدعاء، والذكر، والتوبة، في آخر الليل؛ وتوقفوا عن تكييف هذا النزول بل أجروه على ما يليق بجلال الله تعالى.
(ب) وقد كبر هذا الحديث على المعطلة من الجهمية ونحوهم، واضطربوا فيه، فرده بعضهم، وقالوا هو من أخبار الآحاد، وهي لا تفيد إلا الظن بزعمهم، فلا يدخل في العقائد، وتأوله آخرون بأن المراد نزول رحمته أو أمره ونحو ذلك.
والحديث مروي في الصحاح والسنن، وسائر دواوين أهل السنة، عن جمع من الصحابة، فهو يفيد اليقين الجازم، وكذلك ما صح من أخبار الآحاد، مما عدلت نقلته، وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يفيد اليقين على الصحيح؛ وأما تأويله بنزول الرحمة والأمر فباطل، لأن أمره تعالى ينزل كل وقت، ولا يختص بثلث الليل الأخير، وأيضا لا يصح أن أمره يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. كما في تتمة الحديث.

line-bottom